شرح
وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر . ورده " صاحب الموجز ( 1 ) " قال " في الشرح " :
وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا . ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل ( 2 ) ،
إنتهى . فتأمل فيه .هذا ، وقد قال المصنف ( رحمه الله ) : إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق
عليها ، لا بمجرد حرارتها ، ولا مع الحاجب ، ولا بالهواء ، كما صرح به في
" المهذب ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) والروضة ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) "
وغيرها . وفي " التذكرة ( 9 ) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا
وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف ( 10 ) . وفي " المدارك " ( 11 ) الإجماع فيه .
وفي " الخلاف ( 12 ) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر
ونقل الإجماع . وفي موضع آخر منه : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه
وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ( 13 ) .
واعترضه في " المعتبر ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 60 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 460 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج 1 ص 52 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 75 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة المطهرات ص 112 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14689 ) .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 314 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 169 س 27 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 129 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 76 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 6 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 366 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهرية الشمس ج 1 ص 495 مسألة 236 .
( 13 ) الخلاف : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الأرض ج 1 ص 218 مسألة 186 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 447 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 5 .