شرح
فلا دليل ، وإن جعل الريح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا .
قال في " شرح الموجز " والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر ( عليه السلام ) :
" ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 1 ) " إلى أن قال : ويطهر الظاهر والباطن ( 2 ) . وكلامه
محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير
مضر .
قال الأستاذ : ولعله قوي غير أن الريح إن كان هو السبب الأعظم
بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير ، لكن كلام الشيخ ينزل
على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف ( 3 ) ، إنتهى .
وفي " المختلف ( 4 ) " نزل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به .
وفي " الدروس ( 5 ) " نقلا عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح .
وفي " نهاية الإحكام ( 6 ) " ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر
عندنا ، عملا بالاستصحاب . وفي " المنتهى ( 7 ) " لم يطهر بغير الشمس قولا واحدا ،
خلافا للحنفية .
وفي " الشرح ( 8 ) " ولا يضر انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه
غالبا . ونحوه في " الدلائل " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1043 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14689 ) .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 482 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 125 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 290 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 35 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 458 .