تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وتوقف في " المدارك ( 1 ) " .وسيأتي في بحث مكان المصلي وبحث ما يسجد عليه ماله نفع تام في المقام . وأن الإجماع لمنقول ( المنقول - خ ل ) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين . وإطلاق الإذن في الصلاة كما في " الموثق ( 2 ) والصحيح ( 3 ) " يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأن من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة ، على أن الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن مما يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضا . والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفت بغير الشمس ، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي . وفي " المدارك " أنه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود سوى الإجماع المنقول ، وفيه ما فيه . ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة ، فلا يلزم الحكم بالطهارة ، مع أن هذا الراوي - وهو علي بن جعفر - روى عن أخيه ( عليه السلام ) : جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس ، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا ( 4 ) . إنتهى . وهو فاسد من وجوه : الأول : إن خبر علي بن جعفر ( 5 ) لم يرد كما قال ، وإنما ورد : الصلاة في البيت والدار ، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية . الثاني : إن المستفاد من الأخبار ( 6 ) أن الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 366 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 و 4 ج 2 ص 1042 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 و 4 ج 2 ص 1042 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 365 والرواية هكذا : عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : " نعم لا بأس " كما في الوسائل : ج 2 ص 1042 ح 3 ، والتهذيب : ج 1 ص 273 ح 803 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1043 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1042 .