تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
المتأخرين على عموم الحكم فيما لا ينقل . وفي " المعالم ( 1 ) " نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق . وقال الأستاذ ( 2 ) : ومشهورية هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع . وأما المخالف في المقام فأبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " حيث قال : وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله ، إلى أن قال : وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود ، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتى تزول ، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا ( 3 ) ، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة ، وقد اختلف النقل عنها ، ففي " المعتبر ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) " أنه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها . وفي " الذخيرة " نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود ( 6 ) ، فما في " الذخيرة " أولى . ونقل المحقق ( 7 ) وغيره ( 8 ) عن الراوندي أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك ، ولكن يجوز السجود عليها . واستجوده المحقق أولا ثم ذكر مؤيدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها ، ولذا
هامش
( 1 ) المعالم : البحث الثاني فيما تزول النجاسات مسألة في مطهرية الشمس ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 2 ) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك بالصراحة وإنما أورد في شرحه كلاما يومئ إلى ذلك راجع المصابيح : ج 1 ص 495 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 79 - 80 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 446 . ( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة المطهرات ص 111 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14689 ) . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 5 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 446 . ( 8 ) كالعلامة في المختلف : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 482 - 483 ، والشهيد في الذكرى : الصلاة حكم النجاسات و . . . ص 15 س 21 ، والسيد في المدارك : الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 363 .
مفتاح الكرامة — صفحة 199 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي