تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .
شرح
في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد .واستحب في " المبسوط ( 1 ) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة . وفرق القاضي ( 2 ) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب . وأطلق سلار ( 3 ) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب ، وفي " التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة . وفي " المعتبر ( 7 ) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها . وفي " المنتهى ( 8 ) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ، إنتهى . قلت : في خبر القلانسي ( 9 ) ألقى الذمي فيصافحني ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : " إمسحها بالتراب أو الحائط " . قوله قدس الله روحه : * ( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) *
هامش
( 1 ) المذكور في المبسوط : ج 1 ص 37 هو الحكم بأنه إن كان يابسا مسحه بالتراب وليس فيه ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك . ( 2 ) المهذب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 52 . ( 3 ) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب . . . ص 56 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 4 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 280 . ( 7 ) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج 1 ص 440 هكذا : قال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب إنتهى . وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من المحكي عنه في الشرح الذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معا ، نعم ما نقله عنه موافق لما في الشرائع : ج 1 ص 54 حيث قال : وقيل يمسح يابسا ولم يثبت . ( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1019 .
مفتاح الكرامة — صفحة 183 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي