ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .
شرح
في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد .واستحب في " المبسوط ( 1 ) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة .
وفرق القاضي ( 2 ) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من
الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب . وأطلق
سلار ( 3 ) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب ، وفي " التذكرة ( 4 )
والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة .
وفي " المعتبر ( 7 ) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها . وفي
" المنتهى ( 8 ) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ، إنتهى .
قلت : في خبر القلانسي ( 9 ) ألقى الذمي فيصافحني ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) :
" إمسحها بالتراب أو الحائط " .
قوله قدس الله روحه : * ( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) *
هامش
( 1 ) المذكور في المبسوط : ج 1 ص 37 هو الحكم بأنه إن كان يابسا مسحه بالتراب وليس فيه
ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك .
( 2 ) المهذب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 52 .
( 3 ) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب . . . ص 56 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 4 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 280 .
( 7 ) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج 1 ص 440 هكذا : قال الشيخ في المبسوط :
كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد
بالتراب أو نضح الثوب إنتهى . وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من
المحكي عنه في الشرح الذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معا ، نعم
ما نقله عنه موافق لما في الشرائع : ج 1 ص 54 حيث قال : وقيل يمسح يابسا ولم يثبت .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1019 .