ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء
ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ،
فيستأنف . وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي
بغسله في اليوم مرة ، ثم تصلي باقيه فيه
شرح
المسألة وأنه مع العلم إجماعي ، بل كاد يكون ضروريا ، ومع النسيان أنه الأشهر
أو المشهور وأن هناك أقوالا أخر كالعدم ( 1 ) مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت ( 2 ) .
قوله : * ( ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ) * قد تقدم الكلام في
المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ ( 3 ) وأبي المكارم ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وأن
الأكثر ( 6 ) على خلاف ذلك .
قوله : * ( لا خارجه ) * بلا خلاف كما في " السرائر ( 7 ) " واتفاقا في " الغنية ( 8 ) "
وعند الأكثر في " المنتهى ( 9 ) " إلى آخر ما تقدم .
قوله : * ( ولو علم في الأثناء الخ ) * قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا .[ حكم المربية للصبي ]
قوله : * ( وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي
هامش
( 1 ) المهذب البارع : الطهارة النجاسات ج 1 ص 246 - 247 ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام
النجس ج 2 ص 349 .
( 2 ) الإستبصار : تطهير الثياب والبدن من النجاسات ج 1 ص 183 - 184 ح 14 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 38 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 493 س 26 - 27 .
( 5 ) المهذب : الطهارة في الماء النجس ج 1 ص 27 .
( 6 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 267 والسرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1
ص 183 ، ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 349 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 493 س 27 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 س 27 و 28 .