شرح
في " النهاية ( 1 ) " مع إسقاط الكافر ( إلا أنه أسقط الكافر خ ل ) . وفي " الجامع ( 2 ) " كل
حيوان نجس .
ونص على الوجوب في " النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) " . وهو ظاهر الكتب الباقية إلا
" المبسوط " فإنه نص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس .
وقصر الحكم في " التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " على الكلب
والخنزير ، لوضوح سندهما .
وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال ( 9 ) : من أصاب ثوبه كلب جاف ولم
يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب
صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء . وفي
" الجامع ( 10 ) " وروي : " إن كان كلب صيد لم يرش " إنتهى . هذا في الثوب .
وأما البدن ، ففي " الوسيلة ( 11 ) " وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في
كلامه . وكذا في " النهاية ( 12 ) " لما ذكره فيها ، لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر
على المس باليد . ونحوها " المقنعة ( 13 ) " إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 267 .
( 2 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص 23 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 267 .
( 4 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص 77 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 66 وص 88 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 2 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 10 وص 25 س 2 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 271 وص 280 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 73 .
( 10 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص 23 .
( 11 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص 77 .
( 12 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 267 .
( 13 ) المقنعة : الطهارة ب 12 تطهير الثياب . . . ص 71 .