تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ،
شرح
إجماعا ، وقول صاحب " المفاتيح ( 1 ) " بعدم تعدي النجاسة في الميتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع . قوله ( 2 ) قدس سره : * ( في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما ، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا ) * قال الأستاذ : هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال . قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول ، هذا في الفروع ، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله * : إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله ( 3 ) ، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته . وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى ( 4 ) .قوله قدس سره : * ( عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : الطهارة مفتاح 75 في نجاسة المني . . . ج 1 ص 67 . ( 2 ) لم نجد العبارة المنقولة المفسرة في الشرح في نسخ القواعد التي بأيدينا مع أن ظاهر كلام الشارح ( رحمه الله ) أن هنا فرعا كان في القواعد يرتبط بمسألة تنجس ملاقي المتنجس كان العلامة ( رحمه الله ) ذكره في القواعد وفسره الشارح في الشرح ولكن أسقطه كاتبو نسخ القواعد عمدا أو سهوا والثاني أوفى . ( 3 ) لم نظفر على هذه العبارة التي نقلها عن أستاذه في الشرح والحاشية ، نعم ذكر في الشرح ما يفيد بحاصله هذا الكلام راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 467 - 469 . ( 4 ) لم نعثر على كلام للمرتضى في المسألة ولا على من حكى عنه ذلك .