ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين
شرح
وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب ، وفي " المنتهى ( 1 ) " أنه أقرب ، ذكر ذلك
في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وفي " المعالم ( 2 ) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره
أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن
إدريس ، إلى آخر عبارته .
وصاحب " المفاتيح ( 3 ) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى
الملاقي ، كما قال ذلك في نجاسة الكافر ، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب .قوله قدس سره : * ( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو
الخنزير أو الكافر يابسين ) * كما في " كتب المحقق ( 4 ) " وكذا " المهذب ( 5 ) " لكن
ظاهره الوجوب . وفي " المراسم ( 6 ) " زيادة الفأرة والوزغة ، وكذا " المقنعة ( 7 ) " لكن
ليس فيها الكافر . وفي " الوسيلة ( 8 ) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب
والذمي والكافر . وفي " المبسوط ( 9 ) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وكذا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مس الأموات ج 1 ص 128 س 22 .
( 2 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في ما يتحقق معه التنجيس ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4585 ) .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 75 نجاسة المني والدم . . . ج 1 ص 67 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 439 وشرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54
والمختصر النافع : الركن الرابع في النجاسات ص 19 .
( 5 ) المهذب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 52 .
( 6 ) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب . . . ص 56 .
( 7 ) المقنعة : الطهارة ب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70 .
( 8 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص 77 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 37 .