شرح
" الموجز ( 1 ) " . وقال الصيمري ( 2 ) : لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك .
وقال في " جامع المقاصد ( 3 ) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره ،
إنتهى . ومثل ذلك في " المبسوط ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والدلائل ومجمع البرهان ( 6 ) وشرح
الفاضل ( 7 ) والفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي
تضمن : " أن كل يابس ذكي " ( 10 ) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في الرجل
يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة ؟ قال : " ليس عليه غسله وليصل
فيه ولا بأس " ( 11 ) وحمله في " التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) " على ما إذا أتى على
ذلك سنة .
وحسنة الحلبي ( 14 ) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما : " وإن كان لم
يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " ( 15 ) ظاهرتان في مختار المصنف هنا .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في مس ميت الآدمي ص 53 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل مس الميت ص 55 س 11 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .
( 4 ) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها ج 1 ص 37 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 16 س 7 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 340 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 446 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 73 و 75 ح 169 .
( 9 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 6 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الخلوة ح 5 ج 1 ص 248 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1035 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 100 ج 1 ص 276 .
( 13 ) الإستبصار : ب 113 في الثوب الذي يصيب جسد الميت . . . ح 1 ج 1 ص 192 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1050 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1050 .