فإنه ينجس الملاقي له مطلقا
شرح
وتنزيل الميت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي " الموجز ( 1 ) "
وهو الذي بنى عليه في مسألة غسل الميت بعيد جدا . ومثله التنزيل على ما يوافق
ظاهر " المنتهى ( 2 ) " من نجاسة ما أصابه ميت مطلقا وإيجاب غسل ما أصابه ميت
غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة .
قوله : * ( فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) * نسبه في " التذكرة ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) " إلى ظاهر الأصحاب . قال في " النهاية " في بحث الجنائز : وإن مس
الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد
القواعد ( 5 ) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب . وفي " كشف
الالتباس ( 6 ) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا . وبه صرح
في " الروض ( 7 ) " كما مر . وهو ظاهر المفيد ( 8 ) أو صريحه .
وفي " التذكرة ( 9 ) والبيان ( 10 ) وفوائد القواعد ( 11 ) " أنه يشترط في التنجيس
الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر . وحكم بالعكس في
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في النجاسات ص 49 وص 61 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مس الأموات ص 128 س 21 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 173 .
( 5 ) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص 24 س 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4242 ) .
( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل مس الميت ص 55 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 168 س 15 .
( 8 ) المقنعة : الطهارة ب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 72 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 والصلاة ، غسل مس الميت ج 2
ص 135 .
( 10 ) البيان : الطهارة غسل مس الميت ص 33 .
( 11 ) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص 23 - 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .