تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت
شرح
والذخيرة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والشرح ( 3 ) " . وربما قيل ( 4 ) : ( أورد خ ل ) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان . والجواب : أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب . وقال ابن شبرمة ( 5 ) من العامة : يتحرى .[ حكم الملاقي للنجاسة العينية ] قوله قدس سره : * ( وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ) * إجماعا في " الذخيرة ( 6 ) والدلائل والشرح ( 7 ) " . وفي " المعتبر ( 8 ) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير ، وفي " الوسيلة ( 9 ) " وجسد الذمي والكافر والناصب ، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين .[ حكم الملاقي للميت ] قوله : * ( إلا الميت ) * قال في " جامع المقاصد ( 10 ) " أي الميت الآدمي فيوافق
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 165 س 30 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 88 ج 1 ص 78 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 445 . ( 4 ) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 1 ص 334 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في خفاء النجاسة في الثوب والبدن والمكان ج 1 ص 730 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 166 س 19 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 445 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة النجاسات ج 1 ص 439 - 440 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 77 . ( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .
مفتاح الكرامة — صفحة 176 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي