وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير
المحل عن حكمه إلا الميت
شرح
والذخيرة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والشرح ( 3 ) " .
وربما قيل ( 4 ) : ( أورد خ ل ) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من
أي مكان كان . والجواب : أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل
الاستصحاب . وقال ابن شبرمة ( 5 ) من العامة : يتحرى .[ حكم الملاقي للنجاسة العينية ]
قوله قدس سره : * ( وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن
كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ) * إجماعا في " الذخيرة ( 6 ) والدلائل
والشرح ( 7 ) " .
وفي " المعتبر ( 8 ) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب
والخنزير ، وفي " الوسيلة ( 9 ) " وجسد الذمي والكافر والناصب ، فإنه يجب رشه
بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين .[ حكم الملاقي للميت ]
قوله : * ( إلا الميت ) * قال في " جامع المقاصد ( 10 ) " أي الميت الآدمي فيوافق
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 165 س 30 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 88 ج 1 ص 78 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 445 .
( 4 ) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 1 ص 334 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في خفاء النجاسة في الثوب والبدن والمكان ج 1
ص 730 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 166 س 19 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 445 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة النجاسات ج 1 ص 439 - 440 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 77 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .