شرح
ما في " التذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) " . ونسب ذلك صاحب " الذخيرة ( 3 ) " إلى الذكرى وفي
" الشرح ( 4 ) " نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة . وهذا هو
الصحيح ، وقد بين ذلك في " الذكرى ( 5 ) " في البحث الخامس عشر .
ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه ، فيراد من الناس وغيرهم كما
فهمه الفاضل في " الشرح ( 6 ) " فيوافق مذهبه في " المنتهى ( 7 ) والنهاية ( 8 ) " وهو صريحه
فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز . وهو الظاهر من " الإرشاد ( 9 )
والنهاية ( 10 ) " وفي بعض عبارات المحقق ( 11 ) إشعار به . وفي " الموجز ( 12 ) " نحو ما هنا .وفي " شرحه ( 13 ) " أن ظاهره عموم الميت . وفي " الروض ( 14 ) " إثبات الحكم لميت
الآدمي ، بلا إشارة إلى خلاف . وفي غيره أنه كذلك على الخلاف . وفي
" المفاتيح ( 15 ) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره ، إنتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 2 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه النجاسة 33 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 166 س 20 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 446 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات . . . ص 16 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 445 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 1 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 292 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 240 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 292 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 350 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في النجاسات ص 61 .
( 13 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 75 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 14 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 168 س 15 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 75 ج 1 ص 67 .