ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له .
شرح
يكفي الرش ، وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد
النجاسة ( 1 ) . وربما توهم بعضهم ( 2 ) من عبارة " التذكرة " هذه ثبوت قول بالاكتفاء
بمطلق الرش . وهو غلط ، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش .
وقال في " الشرح " الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره
والمستوعب وغيره فيشمل الرش إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب ، ثم الغسل
إن تضمن العصر ، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولما لم يكن
دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا ، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في
الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصا في عدم وجوب الانفصال كما في
الخلاف إنتهى ( 3 ) .
وفي بعض الحواشي ( 4 ) اعتبار ( اختيار خ ل ) لزوم الانفصال على القول بنجاسة
الغسالة .
هذا ، وقد يلوح من " الخلاف ( 5 ) " الإجماع على عدم اعتبار الانفصال .
قوله قدس سره : * ( ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع
ما يحتمل ملاقاتها ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والكفاية ( 9 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 82 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج 2 ص 333 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 444 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 229 ج 1 ص 484 - 485 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 437 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 34 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 13 الثامنة .