شرح
لا الدواء أو النادر . قال في " المنتهى ( 1 ) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة ، لاستحباب
تحنكه بالتمر .
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان ( 2 ) " . ولعل المراد واحد .
وابن إدريس ( 3 ) اعتبر عدم بلوغ السنتين . وفي " المعتبر ( 4 ) " ولا تصغ إلى من
يعلق الحكم بالحولين ، فإنه مجازف . وفي " المنتهى ( 5 ) " أن تحديد ابن إدريس
ليس بشئ .
وفي " جامع المقاصد ( 6 ) وحاشية الشرائع ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " أن المراد
بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه .
وفي " جامع المقاصد ( 10 ) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان . ومثله في
" الروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) وحاشية الشرائع ( 13 ) " وفي " المدارك ( 14 ) " يعتبر في الصب
الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب .
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال : وقال الشافعي وأحمد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 32 .
( 2 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 .
( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 187 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 436 في تطهير بول الصبي .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 31 - 32 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الطهارة ص 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 8 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 16 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 126 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 11 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 16 - 17 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 126 .
( 13 ) فوائد الشرائع : الطهارة ص 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 333 .