شرح
" المختلف ( 1 ) " والشهرة في " المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) وشرح الفاضل ( 4 ) " وظاهر عبارة
الصدوقين ( 5 ) - حيث أوردا عبارة حسنة الحلبي ( 6 ) بعينها - القول بالمساواة . وفي
" الذكرى ( 7 ) " وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى .
وفي " الناصريات ( 8 ) " أن المراد بالصبي من لم يأكل الطعام . ومثله ما في
" المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والموجز ( 12 ) " . ونقل الشهرة عليه
الفاضل ( 13 ) في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في " نهاية الإحكام ( 14 ) والموجز ( 15 ) " .
والمراد بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في " المعتبر ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) "
هامش
( 1 ) لم نعثر فيه على هذا الإجماع المنسوب إليه في الشرح فراجع المختلف : ج 1 ص 459 - 460 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 333 .
( 3 ) المذكور فيه هو نسبته إلى الأكثر وهو غير الشهرة حسب الاصطلاح المعمول راجع
الذخيرة : ص 165 س 3 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 443 .
( 5 ) الهداية : الطهارة ب 11 المياه ص 14 - 15 ، ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس
الثوب والجسد ذيل ح 156 ج 1 ص 68 . ونقل عنهما في كشف اللثام : الطهارة في
النجاسات ج 1 ص 443 ، وفي المدارك : ج 2 ص 333 : ونقل عن علي ابن بابويه إنه ساوى
بين بول الصبي والصبية في ذلك .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 36 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة مسألة 13 ص 217 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 436 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 30 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 278 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 444 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 278 .
( 15 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير بول الصبي ج 1 ص 436 .
( 17 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 32 .