شرح
الماء عليه ) * إجماعا في " الناصريات ( 1 ) والخلاف ( 2 ) " صريحا ، وقد نسبه الفاضل ( 3 )
إلى ظاهره ، و " شرح الأستاذ ( 4 ) " ولا خلاف فيه كما في " المفاتيح ( 5 ) " وهو مذهب
الأصحاب كما في " المدارك ( 6 ) والدلائل " . وقال في " المدارك " أيضا : ويعتبر في
الصب الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب ( 7 ) . وفي
" الذخيرة ( 8 ) " أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا . وفي " المنتهى ( 9 ) والمختلف ( 10 )
والكفاية ( 11 ) " نقل الشهرة .
وفي " التذكرة ( 12 ) " نقل الخلاف فيه عن العامة . وفي " المعتبر ( 13 ) " نسبة الخلاف
فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان . وفي " الناصرية ( 14 ) " نسب
الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي .
وصرح في " الروضة ( 15 ) " بأنه لا يجب فيه العدد .
وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية . وقد نقل على ذلك الإجماع في
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 12 ص 217 س 8 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 229 ج 1 ص 485 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 442 .
( 4 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 462 السطور الأخيرة ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 83 في كيفية إزالة النجاسة ج 1 ص 74 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 332 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 332 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 164 س 29 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 17 .
( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 459 .
( 11 ) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص 13 س 13 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 81 - 82 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 436 .
( 14 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 13 ص 217 س 5 .
( 15 ) الروضة البهية : الطهارة في كيفية تطهير المتنجس ج 1 ص 307 .