شرح
في العجين ، ثم نقل عن بعض العامة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا
طبخ بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر . ثم قال :
وهو أقوى عندي ، لثبوت ذلك في اللحم . وكأنه أراد قوة التطهير ( الطهارة خ ل )
لا خصوص الكيفية ، لما ورد في رواية السكوني ( 1 ) وزكريا ابن آدم ( 2 ) من تطهير
اللحم المطبوخ .
وفي " نهاية ( 3 ) " الشيخ : وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من
الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم . وفرق القاضي ( 4 ) بين وقوع الخمر
القليل والكثير ، ففي الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني . وبمضمون ما في النهاية
أفتى في " المختلف ( 5 ) " .
وفي " الذخيرة ( 6 ) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه
والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها . وفي " الدروس ( 7 )
والذكرى ( 8 ) " أن المنتقع إنما يطهر بالكثير إذا شربت به .
وعمم في " الروض ( 9 ) " التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن
والفاكهة .
وفي " الذكرى ( 10 ) " أن المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير . وربما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 376 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056 ، وح 1 ج 17 ص 286 .
( 3 ) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 104 .
( 4 ) المهذب : كتاب الأطعمة والأشربة باب ما يتعلق بذلك ج 2 ص 431 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ج 2 ص 685 س 14 ( رحلي ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 163 س 38 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 2 .
( 9 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 12 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 37 فيه : فلا تطهر المايعات
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلا في الكثير .