تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
في تذكرته . وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلله الماء . وفي " صحاح ( 1 ) " ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) : عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمة والدفن . وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن تقيد بالمعهود من القليل . وقد تقدم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث . قال الأستاذ ( 2 ) : وفي إجماع " الخلاف والغنية والسرائر " على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير ، مضافا إلى ما ذكره في " الذكرى " ، مع أن ما فرضه المصنف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقق ولا يتحقق العلم به كما نص عليه الكركي ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، نعم ربما يتفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكر وأضرمت عليه النار حتى رجع إلى ما كان . وأما الصابون فقد قال الأستاذ ( 5 ) الشريف أيده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل . وفي الانتفاع بالكثير احتمال . فإذا جمد وجفف تاما قبل التطهير كله أو أعلاه فيصح بيعه لذلك . وفي " المنتهى ( 6 ) " إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك ، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) " لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174 . ( 2 ) لم نجده في حاشية المدارك ولا في مصابيح الظلام ولا في حاشية مجمع الفائدة . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 332 . ( 5 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 11 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 . ( 8 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 14 .