شرح
في تذكرته . وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلله الماء . وفي " صحاح ( 1 ) " ابن أبي
عمير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) : عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمة والدفن .
وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن تقيد بالمعهود من القليل . وقد تقدم
الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث .
قال الأستاذ ( 2 ) : وفي إجماع " الخلاف والغنية والسرائر " على تخصيص جواز
بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير
دلالة على عدم قبوله التطهير ، مضافا إلى ما ذكره في " الذكرى " ، مع أن ما فرضه
المصنف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقق ولا يتحقق العلم به كما نص
عليه الكركي ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، نعم ربما يتفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكر
وأضرمت عليه النار حتى رجع إلى ما كان .
وأما الصابون فقد قال الأستاذ ( 5 ) الشريف أيده الله تعالى إن أصابته النجاسة
قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل . وفي الانتفاع بالكثير احتمال . فإذا
جمد وجفف تاما قبل التطهير كله أو أعلاه فيصح بيعه لذلك . وفي " المنتهى ( 6 ) " إذا
انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك ، ولو أصابت النجاسة
ظاهره طهر بالقليل .
وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) " لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174 .
( 2 ) لم نجده في حاشية المدارك ولا في مصابيح الظلام ولا في حاشية مجمع الفائدة .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 332 .
( 5 ) لم نعثر عليه في مظانه .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 11 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 .
( 8 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 14 .