شرح
به الماء المغسول به تغميزا أو كبسا . وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسروا العصر
بإخراج ما فيه .
لكن هذا النوع أعني ما لا يمكن عصره ويرسب فيه الماء قد صرح في
" الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والروض ( 5 ) " أنه لا يطهر بالقليل
ويجوز التطهير بالكثير . وفي " المعالم ( 6 ) " أن عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب
فيه الماء هو المتعارف بين المتأخرين . وفي " الذخيرة ( 7 ) " أنه المشهور بين
المتأخرين . وفي " المدارك ( 8 ) " نسبه إلى جمع من الأصحاب ، ثم استشكل الحكم
بلزوم الحرج والضرر أولا وبأن المتخلف في الفواكه لا يزيد على المتخلف في
الحشايا بعد الدق والتغميز .
وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والدروس ( 10 ) " أنه إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع
الماء المغسول عنه . وظاهرهما عدم الفرق بين القليل والكثير .
وفي " البيان ( 11 ) " ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل
الماء عنه ، نعم لو ضرب في الماء حتى تخلله الماء أمكن الطهارة .
وفي " التحرير ( 12 ) " يطهر بالغسل ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تنشرب
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 - 60 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 12 .
( 6 ) المعالم : البحث الثاني في ما تزول به النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 39 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 331 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 281 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 19 ج 1 ص 124 .
( 11 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 41 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 26 س 13 .