شرح
أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي ، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب
زوال النجاسة عنه ، خلافا لابن الجنيد . وفي " الذخيرة ( 1 ) " لو بنى على اعتبار العصر
جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع .
وصرح المصنف في " التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " أنه لا بد من
الدلك في البدن ، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة ، واستحبه في
" المعتبر ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " ونفاه قوم ( 7 ) . قال في " الذخيرة ( 8 ) " وهو حسن .وصرح في " المنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " باستحباب قرص
الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض . وأسنده في " المنتهى ( 12 ) " إلى علمائنا وأكثر
أهل العلم . وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام ( 13 ) " مع
التخصيص باليابس وفي " التذكرة ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) " يستحب الفرك في المني . وفي
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 40 - 41 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 2 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 - 278 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 450 .
( 6 ) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنما الموجود فيه بعد نقل خبر " المرتين " في
إصابة البول الجسد : وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره
وجب إنتهى . راجع ذكرى الشيعة : ص 15 س 19 .
( 7 ) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 1
ص 334 وذخيرة المعاد ص 162 نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه .
( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 39 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 35 .
( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 .
( 13 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 82 .
( 15 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 وس 21 .