تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي ، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافا لابن الجنيد . وفي " الذخيرة ( 1 ) " لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع . وصرح المصنف في " التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " أنه لا بد من الدلك في البدن ، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة ، واستحبه في " المعتبر ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " ونفاه قوم ( 7 ) . قال في " الذخيرة ( 8 ) " وهو حسن .وصرح في " المنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض . وأسنده في " المنتهى ( 12 ) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم . وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام ( 13 ) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) " يستحب الفرك في المني . وفي
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 40 - 41 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 . ( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 - 278 . ( 5 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 450 . ( 6 ) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنما الموجود فيه بعد نقل خبر " المرتين " في إصابة البول الجسد : وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب إنتهى . راجع ذكرى الشيعة : ص 15 س 19 . ( 7 ) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 334 وذخيرة المعاد ص 162 نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه . ( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 39 . ( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 . ( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 35 . ( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 . ( 13 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 82 . ( 15 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 وس 21 .
مفتاح الكرامة — صفحة 164 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي