شرح
" البيان ( 1 ) " استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني .
وفي " التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " أنه لو غسل بعض
الثوب طهر المغسول دون غيره . وفي " المنتهى ( 6 ) " نسبته إلى أكثر أهل العلم . وكذا
البدن كما في " الذكرى ( 7 ) " .
وما يقال ( 8 ) : بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء ، لأنه
قليل لاقته نجاسة . فالجواب : أن ما أصابه الماء يطهر به .
وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والموجز ( 10 ) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا
بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته . وفي " الموجز ( 11 ) " صرح بجواز التطهير
بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير .
وفرق في " الموجز ( 12 ) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين
فجوز طهارة الأول دون الثاني . واستشكله شارحه ( 13 ) .وفي " المنتهى ( 14 ) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا
انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء ، لأن ظاهره ذلك
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 83 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 9 - 10 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 - 35 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج 1 ص 280 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 10 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 33 .
( 8 ) الحدائق : كتاب الطهارة ج 5 ص 404 نقله عن بعض العامة واستوضحه في الهامش نقلا
عن المهذب : ج 1 ص 50 عن أبي العباس بن قاص .
( 9 ) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج 1 ص 281 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 13 ) كشف الالتباس : الطهارة إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 14 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 11 .