شرح
أراد الفرق بين الضرب والإدخال في الماء .
واحتمل في " الدروس ( 1 ) " تطهير الحديد المتشرب بالنجس بالتشريب
بالكثير . وفي " الذكرى ( 2 ) " احتمال ذلك في القليل أيضا ، وشبهه بالآجر .
وقد نص جماعة ( 3 ) على أن المائعات لا تطهر بالغسل . وفي " الذخيرة ( 4 ) " الظاهر
أنه لا خلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل . وفي موضع من " المنتهى ( 5 ) " ولا
يطهر من المائعات غير الماء ، خلافا للحنابلة .وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " أن المائع من الدهن لو ألقي في
الكر وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر . وزاد في " التذكرة ( 9 ) والموجز ( 10 ) " كل
مائع . وفي " الدروس ( 11 ) " وظاهر " البيان ( 12 ) " احتمال طهارة المائعات لو تخللها
الكثير . وفي " الموجز ( 13 ) " طهارة العجين إذا رقق وتخلله الماء .
وفي " الذكرى ( 14 ) " ما نصه : وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلامة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 2 - 3 .
( 3 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 16 ، والشهيد
في البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 41 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام :
الطهارة تطهير المتنجسات ج 2 ص 332 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 163 س 42 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 68 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج 1 ص 281 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 17 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 وص 60 .
( 11 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 .
( 12 ) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 41 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 السطر الأخير .