شرح
بالغسل . ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود
فيه شئ من الدهن حيث لا يكون جرما .وقال الأستاذ ( 1 ) الشريف أيده الله تعالى : والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا
وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها . ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه
في الصلاة ، لأنه مما لا يتم به الصلاة . ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض
ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة . ويجوز بيعه ، لأنه مما يقبل ظاهره
التطهير ، إنتهى .
ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة
المسجد .
وفي " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 )
والمعتبر ( 8 ) والدروس ( 9 ) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير .
وفي " المسالك ( 10 ) " نقل الشهرة فيه . وفي " الدروس ( 11 ) " وبالذنوب في قول مشهور
إذا ألقي على البول . وفي " البيان ( 12 ) وشرح الموجز ( 13 ) " أن في الذنوب رواية
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 76 - 77 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 10 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 22 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهرات ج 1 ص 290 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص 15 س 30 .
( 7 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 449 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة ج 1 ص 126 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 131 .
( 11 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة ج 1 ص 126 .
( 12 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 .
( 13 ) لم توصف فيه الرواية بالشهرة ، راجع كشف الالتباس : المطهرات ج 1 ص 439 .