تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
بالغسل . ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شئ من الدهن حيث لا يكون جرما .وقال الأستاذ ( 1 ) الشريف أيده الله تعالى : والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها . ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه في الصلاة ، لأنه مما لا يتم به الصلاة . ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة . ويجوز بيعه ، لأنه مما يقبل ظاهره التطهير ، إنتهى . ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد . وفي " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والدروس ( 9 ) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير . وفي " المسالك ( 10 ) " نقل الشهرة فيه . وفي " الدروس ( 11 ) " وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول . وفي " البيان ( 12 ) وشرح الموجز ( 13 ) " أن في الذنوب رواية
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 76 - 77 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 10 . ( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 22 . ( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهرات ج 1 ص 290 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص 15 س 30 . ( 7 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 449 . ( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة ج 1 ص 126 . ( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 131 . ( 11 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة ج 1 ص 126 . ( 12 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 . ( 13 ) لم توصف فيه الرواية بالشهرة ، راجع كشف الالتباس : المطهرات ج 1 ص 439 .