تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وأطلق لزوم العصر في جميع الكتب التي ذكر فيها ، وقد مر شطر منها ، وظاهر الإجماع والشهرة التعلق بالمطلق ، بل ظاهر الأخبار ذلك ، لكن من لحظ مطاوي الأخبار - لأن الغسل فيها مقابل للصب - وكلام الأصحاب في الاحتجاج بتنجيس الماء المتخلف في الثوب كاد يقطع أن ذلك في غير الكثير والجاري ، لأن الماء المتخلف حينئذ متصل بالكر والجاري فلا يحكم بنجاسته بلا دليل . نعم حيث يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل تقوي السراية ، مع إمكان أن يقال إنما ذلك حيث يكون في القليل ، وكذا تنزيل استنادهم إلى تخلف أجزاء من النجاسة يمكن أن يراد حيث لا يستولي الماء المعصوم عليه . وقد خرجنا في هذا المقام عما وضع له هذا الكتاب لكونه من مزال الأقدام والله سبحانه هو العالم .وفي " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والموجز ( 4 ) وشرحه ( 5 ) " أنه لا بد فيما لا يمكن عصره باليد فيما يغمسه الماء من الدق والتقليب ، وفي " الذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " الدق والتغميز . ونسبه في " المدارك ( 9 ) " إلى الأصحاب . وفي " الدروس ( 10 ) " الاقتصار على التغميز . وأنت إذا تذكرت تعريف الأستاذ الذي عرف به العصر كما مر كان جميع ذلك من أفراد العصر ، فإنه فسره بأنه فعل يخرج
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 3 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 278 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 . ( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات . . . ص 14 س 37 . ( 7 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 173 . ( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 329 . ( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 .