تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ما قد عرفته . ولا ريب في بطلان كلام الأستاذ وكلام صاحب " المدارك " ومن تبعه على ذلك . فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصب فقط وبين الصب والعصر وهو إزالة النجاسة . وهي في كل شئ بحسبه ، ففي الثوب لا بد فيها من العصر وفي غيره يكفي فيه الصب ، فيرجع الحال أن يقال إن الغسل حقيقة في صب الماء مع الانفصال وهو في كل شئ بحسبه . ويرد عليه حينئذ أن الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعا ولا يشترط فيه الانفصال . ويجاب بأنه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف . ونقل في " المنتهى ( 1 ) " عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر . هذا ، وفي " الذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " وظاهر " الموجز ( 6 ) وشرحه ( 7 ) " أن ذلك إنما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكر والجاري . وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والدروس ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) " الاقتصار على ذكر الكثير . ولا ريب أن مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 7 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 17 . ( 3 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في كيفية تطهير المتنجس ص 3 . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 60 . ( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 81 . ( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 19 ج 1 ص 124 - 125 . ( 11 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 7 . ( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 126 - 127 .
مفتاح الكرامة — صفحة 161 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي