تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
قلت : في " التحرير ( 1 ) " قسم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرة . وفي " التذكرة ( 2 ) " قال : وأما الحكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها ثم قال : ولا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين . وهو كالصريح في لزوم التعدد في البول الجاف كما احتمله في " نهاية الإحكام ( 3 ) " . نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل .وهنا فروع : ليعلم أنه صرح في " المعتبر ( 4 ) والذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وشرح الموجز ( 7 ) " أن غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة . وهو الظاهر من إطلاقاتهم . ويظهر من " المدارك ( 8 ) " التردد في ذلك . والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدمها . وربما قيل ( 9 ) : لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة ، إذ لا معنى للحصر ، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل . والجواب : أن بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 33 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 80 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 277 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 3 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 - 173 . ( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 339 . ( 9 ) لم نعثر على هذا الكلام في كلام من تقدم على الشارح إلا في شرح المفاتيح لأستاذه فراجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 487 .