تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .وذهب الشهيد الثاني ( 1 ) وجماعة ( 2 ) من المتأخرين إلى اشتراط التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري . ونقله في " المدارك ( 3 ) والدلائل " عن أبي علي . وفيهما أيضا : أنه ظاهر عبارات الأصحاب . وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في " الذكرى ( 4 ) " والمحقق ( 5 ) حيث قال : بلزوم التعدد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان ، وكذا المصنف في " المنتهى ( 6 ) " حيث قال : بالتعدد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لا ماء واحد . واستحسن في " الدلائل " الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر . قال : والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في " الذكرى ( 7 ) " ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرح به بعض الأصحاب ( 8 ) لكان أحسن . وفي " شرح الأستاذ ( 9 ) " : نعم يمكن أن يكون مع الاتصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدد الغسل ولا بد من التأمل إنتهى .
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 7 . ( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص 13 ، والحدائق الناضرة : الطهارة فيما تزال به النجاسات ج 5 ص 361 ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 244 وفي النجاسات ص 462 ( مخطوط ) . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 339 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 19 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج 1 ص 460 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 189 س 15 وص 191 س 5 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة النجاسات ص 15 س 19 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 339 . ( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 462 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 149 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي