شرح
الشيخ وخلافه ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " إطلاق الغسل . وهو ظاهر " الانتصار ( 3 ) والكشف ( 4 ) " .
وقال الأستاذ الشريف : الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير
بالمثلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر
والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس . ولا ينافي
الأخبار الواردة بالتثنية من البول ، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد
منها في إصابة البول من خارج ، وإجماع المعتبر على وجوب المرتين في البول
مطلقا ، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره ،
فلا منافاة . وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج ، فإنه مع عدم وضوح
سنده ومعارضته بمثله ، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير
بما دونهما . وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد
كالصدوق والشهيد في الذكرى ، أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق . ومن ثم
قال الشهيد في البيان : إن الاختلاف هنا في مجرد البيان . وكأنه يريد بذلك خلاف
الشيخين والفاضلين ممن لم يصرح بالتعدد ( 5 ) ، إنتهى كلامه أدام الله حراسته .
قلت : وفي " المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 )
هامش
( 1 ) ظاهر عبارة الخلاف هو إطلاق الغسل إلا أنه استدل على الغسل بأخبار يصرح فيها
بالمرتين . راجع الخلاف : ج 1 ص 183 - 184 .
( 2 ) السرائر : الطهارة النجاسات ج 1 ص 180 .
( 3 ) الإنتصار : الطهارة الاستنجاء من البول مسألة 8 ص 97 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 436 .
( 5 ) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص 21 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 33 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 4 .