تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
الشيخ وخلافه ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " إطلاق الغسل . وهو ظاهر " الانتصار ( 3 ) والكشف ( 4 ) " . وقال الأستاذ الشريف : الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس . ولا ينافي الأخبار الواردة بالتثنية من البول ، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد منها في إصابة البول من خارج ، وإجماع المعتبر على وجوب المرتين في البول مطلقا ، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره ، فلا منافاة . وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج ، فإنه مع عدم وضوح سنده ومعارضته بمثله ، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير بما دونهما . وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد كالصدوق والشهيد في الذكرى ، أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق . ومن ثم قال الشهيد في البيان : إن الاختلاف هنا في مجرد البيان . وكأنه يريد بذلك خلاف الشيخين والفاضلين ممن لم يصرح بالتعدد ( 5 ) ، إنتهى كلامه أدام الله حراسته . قلت : وفي " المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 )
هامش
( 1 ) ظاهر عبارة الخلاف هو إطلاق الغسل إلا أنه استدل على الغسل بأخبار يصرح فيها بالمرتين . راجع الخلاف : ج 1 ص 183 - 184 . ( 2 ) السرائر : الطهارة النجاسات ج 1 ص 180 . ( 3 ) الإنتصار : الطهارة الاستنجاء من البول مسألة 8 ص 97 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 436 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص 21 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 . ( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 33 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 4 .