شرح
الجاري . وهو ظاهر " الذكرى ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) " حيث ذكرت المسألة فيها
في قسم العددي . وفسره " شارح الموجز ( 4 ) " بالقليل ، مضافا إلى أنهم ذكروه في
مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير .
وصرح في " الموجز ( 5 ) وشرحه ( 6 ) " في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل
شئ في غير القليل من الراكد . وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في
الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري . وقد نقله الأستاذ ( 7 ) أيده الله تعالى عن
المصنف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد ( 8 ) : " إن غسلته في ماء جار
فمرة واحدة " قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري .
وعن الشيخ نجيب الدين ( 9 ) لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري .
وصرح في " المعتبر ( 10 ) " في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا
واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين . وهو ظاهر " المنتهى ( 11 ) " كما في " شرح
الأستاذ ( 12 ) " حرسه الله تعالى .
ويظهر من إطلاق الأكثر ( 13 ) لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 17 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الإزالة ص 60 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : أحكام النجاسات والأواني ص 62 .
( 6 ) كشف الالتباس : أحكام النجاسات والأواني ص 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 462 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 .
( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الأنجاس ص 22 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج 1 ص 460 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 189 س 14 وص 191 س 4 .
( 12 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 462 ( مخطوط ) .
( 13 ) منهم : جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 173 والروضة البهية : الطهارة
تطهير المتنجس ج 1 ص 307 والرياض : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 386 .