تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الجاري . وهو ظاهر " الذكرى ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) " حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي . وفسره " شارح الموجز ( 4 ) " بالقليل ، مضافا إلى أنهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير . وصرح في " الموجز ( 5 ) وشرحه ( 6 ) " في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل شئ في غير القليل من الراكد . وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري . وقد نقله الأستاذ ( 7 ) أيده الله تعالى عن المصنف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد ( 8 ) : " إن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري . وعن الشيخ نجيب الدين ( 9 ) لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري . وصرح في " المعتبر ( 10 ) " في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين . وهو ظاهر " المنتهى ( 11 ) " كما في " شرح الأستاذ ( 12 ) " حرسه الله تعالى . ويظهر من إطلاق الأكثر ( 13 ) لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 17 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الإزالة ص 60 . ( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : أحكام النجاسات والأواني ص 62 . ( 6 ) كشف الالتباس : أحكام النجاسات والأواني ص 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 462 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 . ( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الأنجاس ص 22 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج 1 ص 460 . ( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 189 س 14 وص 191 س 4 . ( 12 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 462 ( مخطوط ) . ( 13 ) منهم : جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 173 والروضة البهية : الطهارة تطهير المتنجس ج 1 ص 307 والرياض : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 386 .