شرح
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه ،
وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر .
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن : ففي " المنتهى ( 1 )
والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " الاقتصار على الثوب . وفي " المعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " ذكر الثوب والبدن . وفي " الذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) والموجز ( 9 ) وشرحه ( 10 ) "
إطلاق المنفعل بالبول . وفي " البحار ( 11 ) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن
في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في
غير البدن . وفي " المدارك ( 12 ) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في
غيره بالمرة كان وجها قويا . وقد تقدم أن الأستاذ ( 13 ) الشريف يكتفي في تطهير
المحل بالمرة .
وفي صريح " اللمعة ( 14 ) والروضة ( 15 ) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 14 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 33 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 435 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 4 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 123 - 125 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة من الإزالة ص 59 - 60 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 11 ) بحار الأنوار : الطهارة ب 10 ما يلزم في تطهير البدن ج 80 ص 129 - 130 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 336 - 337 .
( 13 ) تقدم في ص 144 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في كيفية تطهير المتنجس ص 3 .
( 15 ) الروضة البهية : الطهارة في كيفية تطهير المتنجس ج 1 ص 307 .