شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والموجز ( 4 ) وشرحه ( 5 ) وحاشية الشرائع ( 6 )
والمسالك ( 7 ) " إيجاب المرتين . وفي " المنتهى ( 8 ) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين ،
ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة .
وفي " المعتبر ( 9 ) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة ( 10 ) " أن عليه عمل الطائفة .
وفي " البحار ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) " نقل الشهرة فيه .
والأستاذ ( 14 ) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا
ممن صرح كما علمت . وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام .
وفي " الذخيرة ( 15 ) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف ،
قيل : ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا . واستقربه في
" المنتهى " ، إنتهى .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات العشر ج 1 ص 125 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ص 3 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 59 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 6 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 25 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 126 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 14 و 18 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 161 س 38 و 39 .
( 11 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب 10 ما يلزم في تطهير البدن و . . . ج 80 ص 129 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 336 .
( 13 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 13 س 1 .
( 14 ) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص 21 ( مخطوط ) .
( 15 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 161 س 23 .