تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والموجز ( 4 ) وشرحه ( 5 ) وحاشية الشرائع ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " إيجاب المرتين . وفي " المنتهى ( 8 ) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة . وفي " المعتبر ( 9 ) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة ( 10 ) " أن عليه عمل الطائفة . وفي " البحار ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) " نقل الشهرة فيه . والأستاذ ( 14 ) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت . وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام . وفي " الذخيرة ( 15 ) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف ، قيل : ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا . واستقربه في " المنتهى " ، إنتهى .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات العشر ج 1 ص 125 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ص 3 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 59 . ( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 71 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 6 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 25 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 126 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 14 و 18 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 161 س 38 و 39 . ( 11 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب 10 ما يلزم في تطهير البدن و . . . ج 80 ص 129 . ( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 336 . ( 13 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 13 س 1 . ( 14 ) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص 21 ( مخطوط ) . ( 15 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 161 س 23 .