تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب . ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين . وقد تقدم نقل ما قيل : من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه . هذا ، وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني : أحدها : ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية . ثانيها : ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف . ثالثها : ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية ، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة . وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية . ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى ( 2 ) " . وفي " البيان ( 3 ) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد ( 4 ) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد . وفي " الغنية ( 5 ) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال . وفي " المبسوط ( 6 ) " خص العدد بالولوغ . وفي " جمل ( 7 ) السيد ونهاية ( 8 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 - 173 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 18 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنها ص 40 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 240 في الخاتمة . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 488 س 26 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني والأوعية والظروف . . . ج 1 ص 14 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 23 . ( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب . . . ج 1 ص 268 .