شرح
صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون ، إنتهى .قلت : نقل الإجماع في " المعتبر ( 1 ) " على عدم وجوب إزالة العرض من اللون
والرائحة . وجزم المصنف في " المنتهى ( 2 ) والنهاية ( 3 ) " بوجوب إزالة اللون مع
الإمكان . واعتبر في " النهاية " إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته . قال فيها أيضا : ولو
بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال . وقال : ولو بقيت الرائحة
العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة .
وكأن ذلك منه لوجود النص في اللون دون الرائحة مع أن النص ورد في
الرائحة أيضا . قال الكاظم ( عليه السلام ) لابن المغيرة في الاستنجاء : " الريح لا ينظر إليها ( 4 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " والمراد بالعسر العسر عادة ، فلو كانت بحيث تزول
بمبالغة كثيرة لم تجب ، ثم قال : وهل يتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر
بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل ؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط
الأول ، إنتهى .
وفي " الذكرى ( 6 ) " ولا عبرة باللون والرائحة . وفي " الموجز ( 7 ) " يجب زوال
العين لا اللون العسر . وفي " شرحه ( 8 ) " لا بد من زوال العين وأوصافها ، ولو بقي
الطعم لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم . وإن
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الاستنجاء ج 1 ص 436 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات . . . ج 1 ص 171 س 28 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 33 .
( 7 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 71 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .