ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين
شرح
وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك . وفي " الدروس ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) "
أنه لو اشتبه المعفو عنه بغيره كان عفوا . وفي الأخيرين : أن الأصل * العفو .
وللخراساني ( 4 ) هنا كلام طويل الأذناب .
وصاحب " المعالم ( 5 ) " وجه أصالة الطهارة بأن معنى الطاهر ما تجوز الصلاة
فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمة من التكليف . ونقل عن بعض من
عاصره من مشائخه بأن أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه . ونقل
عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة
اشتباه المحصور . قال : وهذا الكلام متجه حيث إن ما لا يعفى عن قليله من الدماء
منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أن هذا لا يتمشى في المشتبه بالنجس
والطاهر ، لأن كلا منهما غير محصور .[ التطهير بالماء ]
[ التغسيل من النجاسات العينية ]قوله قدس سره : * ( ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى
تزول العين ) * قال الفاضل ( 6 ) : المراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه أجزاء
* - في تقرير هذا الأصل أيضا وجوه ( منه ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 124 .
( 2 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص 58 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 68 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 159 - 160 .
( 5 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4585 ) .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات المعفوة ج 1 ص 436 .