تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين
شرح
وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك . وفي " الدروس ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) " أنه لو اشتبه المعفو عنه بغيره كان عفوا . وفي الأخيرين : أن الأصل * العفو . وللخراساني ( 4 ) هنا كلام طويل الأذناب . وصاحب " المعالم ( 5 ) " وجه أصالة الطهارة بأن معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمة من التكليف . ونقل عن بعض من عاصره من مشائخه بأن أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه . ونقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة اشتباه المحصور . قال : وهذا الكلام متجه حيث إن ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أن هذا لا يتمشى في المشتبه بالنجس والطاهر ، لأن كلا منهما غير محصور .[ التطهير بالماء ] [ التغسيل من النجاسات العينية ]قوله قدس سره : * ( ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين ) * قال الفاضل ( 6 ) : المراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه أجزاء * - في تقرير هذا الأصل أيضا وجوه ( منه ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 124 . ( 2 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص 58 . ( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 68 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 159 - 160 . ( 5 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات المعفوة ج 1 ص 436 .