تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
والجمل ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) " من إيهام الحكم بالنجاسة ، فإنه في المبسوط والجمل قسم النجاسة إلى دم وغير دم ثم قال : والدم ثلاثة أقسام : قسم يجب إزالة قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس . الثاني : لا تجب إزالة قليله ولا كثيره وهو خمسة أقسام : دم البق والبراغيث والسمك " الخ " . وهذا يوهم النجاسة ، بل ظاهر " الذكرى ( 4 ) " أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل ، قال : وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف ، إنتهى . وقد علمت أن إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه . وعبارة المراسم أدل على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه عبارة الطوسي . قال في " المراسم " النجاسات على ثلاثة أضرب : أحدها ما يجب إزالة قليله وكثيره إلى أن قال : ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك والبراغيث والقروح " الخ " . وقد تأولها بعض ( 5 ) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي . ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى . وليعلم أنه قد نقل الإجماع في " الخلاف ( 6 ) " على أن ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة نجس . وقال في أطعمة " المهذب ( 7 ) " أنه الذي تقتضيه أصول المذهب . ونص عليه في " المبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والنافع ( 11 ) والجامع ( 12 )
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : الطهارة / في ذكر النجاسات ص 56 . ( 2 ) المراسم : الطهارة تطهير الثياب ص 55 . ( 3 ) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 13 . ( 5 ) المدارك : الطهارة / النجاسات ج 2 ص 284 . ( 6 ) الخلاف : الطهارة مسألة 232 ج 1 ص 490 - 491 . ( 7 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 222 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المبسوط . ( 9 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 188 . ( 10 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 . ( 11 ) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص 245 . ( 12 ) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص 25 .