شرح
والجمل ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) " من إيهام الحكم بالنجاسة ، فإنه في المبسوط
والجمل قسم النجاسة إلى دم وغير دم ثم قال : والدم ثلاثة أقسام : قسم يجب إزالة
قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس . الثاني : لا تجب إزالة قليله ولا
كثيره وهو خمسة أقسام : دم البق والبراغيث والسمك " الخ " . وهذا يوهم النجاسة ،
بل ظاهر " الذكرى ( 4 ) " أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل ، قال :
وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف ، إنتهى .
وقد علمت أن إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه .
وعبارة المراسم أدل على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه
عبارة الطوسي . قال في " المراسم " النجاسات على ثلاثة أضرب : أحدها ما يجب
إزالة قليله وكثيره إلى أن قال : ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك
والبراغيث والقروح " الخ " . وقد تأولها بعض ( 5 ) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي .
ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .
وليعلم أنه قد نقل الإجماع في " الخلاف ( 6 ) " على أن ما يخرج من ذي النفس
بغير سيلان كالعلقة نجس . وقال في أطعمة " المهذب ( 7 ) " أنه الذي تقتضيه أصول
المذهب . ونص عليه في " المبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والنافع ( 11 ) والجامع ( 12 )
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : الطهارة / في ذكر النجاسات ص 56 .
( 2 ) المراسم : الطهارة تطهير الثياب ص 55 .
( 3 ) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 13 .
( 5 ) المدارك : الطهارة / النجاسات ج 2 ص 284 .
( 6 ) الخلاف : الطهارة مسألة 232 ج 1 ص 490 - 491 .
( 7 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 222 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المبسوط .
( 9 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 188 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 11 ) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص 245 .
( 12 ) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص 25 .