شرح
النفس حيا وميتا وهذا جزؤه ، فتأمل .
والمراد بذي النفس السائلة الحيوان الذي له عرق يخرج منه الدم شخبا
لا رشحا كما في " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 )
والدلائل " مائيا كان كالتمساح أو لا كما في " الذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) " .
وحكم الشافعي ( 7 ) بطهارة مني الرجل ، وروي ذلك عن ابن عباس ( 8 ) وسعد بن
أبي وقاص ( 9 ) وعائشة ( 10 ) . وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب ( 11 ) وعطا ( 12 ) . ونجسه
مالك ( 13 ) وأبو حنيفة ( 14 ) والشافعي ( 15 ) في القديم وأحمد ( 16 ) في أحد الروايتين .
وأبو حنيفة ( 17 ) على أن نجاسته تزول بغسله رطبا وبفركه يابسا . وللشافعي ( 18 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة / أصناف النجاسات ج 1 ص 163 س 26 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة / أحكام النجاسات ج 1 ص 24 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 268 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص 68 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص 13 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة الدرس 19 ج 1 ص 133 .
( 7 ) الأم للشافعي : باب المني ج 1 ص 72 والمغني : ج 1 ص 736 والمجموع : ج 2 ص 553 .
( 8 ) المغني : طهارة المني ج 1 ص 735 .
( 9 ) المغني : طهارة المني ج 1 ص 735 ، والمجموع : ج 2 ص 554 .
( 10 ) المغني : طهارة المني ج 1 ص 735 .
( 11 ) المغني : طهارة المني ج 1 ص 736 والمجموع : ج 2 ص 554 .
( 12 ) المجموع : ج 2 ص 554 .
( 13 ) المجموع : ج 2 ص 554 ونيل الأوطار : ج 1 ص 65 .
( 14 ) المجموع : ج 2 ص 554 ونيل الأوطار : ج 1 ص 65 .
( 15 ) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : الطهارة ج 1 ص 53 ، والمجموع : ج 1 ص 189 ، ونيل الأوطار :
ج 1 ص 66 .
( 16 ) المغني : ج 1 ص 735 ونيل الأوطار : ج 1 ص 66 .
( 17 ) المجموع : ج 2 ص 554 ونيل الأوطار : ج 1 ص 65 - 66 .
( 18 ) المجموع : ج 2 ص 555 وفتح العزيز : ج 1 ص 191 .