والدم من ذي النفس السائلة مطلقا
شرح
في مني غير الآدمي ثلاثة أقوال : الطهارة إلا من نجس العين ، والنجاسة مطلقا ،
ونجاسة غير المأكول خاصة .[ الدم ]
قوله قدس سره : * ( والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ) * إجماعا
كما في " المختلف ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وشرح الفاضل ( 4 ) " ولا خلاف فيه
كما في " الغنية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمدارك ( 10 ) والدلائل " .
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب ( 11 ) - على ما نقل عنه - إلى
طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح
الفاضل ( 12 ) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض
إنتهى . لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف ( 13 ) " أيضا في موضع آخر . قال قال
ابن الجنيد : الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 474 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أصناف النجاسات ص 13 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص 68 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 56 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة / في أصناف النجاسات ج 1 ص 163 .
( 8 ) المذكور في النهاية هو التصريح بالإجماع راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 268 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 420 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 2 ص 281 .
( 11 ) نقله عنه في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 420 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46 .
( 13 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 473 - 474 .