تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
يدل على النجاسة ، ثم استظهر أن عدم التنجيس مذهب الصدوق ، لأنه روى ( 1 ) : " أنه لا بأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة " وقد قال إنه يعمل بكل ما يرويه . وقال الأستاذ الآقا ( 2 ) أيده الله تعالى : ولا شك أن الصدوق عدل عن العمل بكل ما يرويه وكم له من رواية نقطع بأنه غير عامل بها . ثم إن في هذه الإجماعات بلاغا ، مضافا إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر ونجاسة المياه القليلة ، إلى غير ذلك مما سيجئ بحول الله وقوته في حكم الجزء المبان ، بل كادت تكون المسألة ضرورية ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافا في ذلك . واستدل في " المنتهى ( 3 ) " على النجاسة بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة . وقد تأمل فيه الأستاذ ( 4 ) وقال الأستاذ الشريف : هذا هو ما ذكره الشهيد في " قواعده ( 5 ) " ونقله عنه أيضا صاحب " الوافية " . ويستثنى من الميتة الإنسان بعد الغسل اتفاقا - كما قال الأستاذ ( 6 ) - والشهيد
هامش
( 1 ) الفقيه : باب المياه ج 1 ح 15 ص 11 . ( 2 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : الميتة ج 1 ص 434 س 19 ، وحاشية المدارك ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) في النجاسات ص 74 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3 . ( 4 ) حاشية المدارك ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) : في النجاسات ص 73 س 12 . ( 5 ) ظاهر المنقول عن الأستاذ الشريف أن المراد من قول الشهيد هو الاستدلال المتقدم عن المنتهى على النجاسة ويحتمل ضعيفا أن يراد به أصل الحكم على نجاسة الميتة وهو وإن يوجد في قواعده ج 2 قاعدة 224 ص 217 إلا أنه شئ لا يحتاج إلى نقله عن قواعده بل هو ما حكم به في سائر كتبه المعدة للفتوى كالذكرى والدروس والبيان واللمعة وغيرها فإن القواعد إنما أعدت لبيان القواعد الكلية لا الفتوى ، نعم قد يحتمل أن يكون قوله : في القواعد ج 2 قاعدة 175 ص 85 النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل إلى الفرار ، مشيرا إلى ذلك إلا أنه بعيد . ( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : في الميتة ج 1 ص 437 س 7 .