شرح
والتذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) في باب الأطعمة والطهارة .
وألحق بذلك في " الجامع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والنافع ( 7 ) وكشف الرموز ( 8 ) " علقة البيضة ،
لأنها دم حيوان له نفس . قال في " الذكرى " وفي الدليل منع ، لأن كونها في
الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءا منه ( 9 ) ، إنتهى .
ونقل الأردبيلي ( 10 ) أن الشيخ ( رحمه الله ) نقل الإجماع على نجاستها . ثم قال :
وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن
مسفوحا .
وقال الأستاذ ( 11 ) الشريف : يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو
النجاسة ؟ ثم مال إلى الثاني .
وقال شيخنا ( 12 ) : الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده .
ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى . ولا حاجة لنا
إلى التعرض إلى دمه الشريف ( صلى الله عليه وآله ) وإن تعرض الأصحاب لذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج 1 ص 57 .
( 2 ) البيان : الطهارة / في النجاسات ص 38 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص 68 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 4 ) كروض الجنان : الطهارة / في أصناف النجاسة ص 163 .
( 5 ) الجامع للشرائع : الطهارة ص 25 إلا أنه ليس فيه قيد " في البيضة " والأمر سهل .
( 6 ) المعتبر : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 7 ) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص 245 .
( 8 ) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 371 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة / في النجاسات ص 13 .
( 10 ) مجمع الفائدة : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 315 .
( 11 ) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الأحكام .
( 12 ) الظاهر أن مراده أستاذه الشيخ جعفر الكبير وهو الذي أمره بتأليف المفتاح ولم نعثر على
ما حكى عنه في كشف الغطاء ولعله كان في غيره أو سمعه منه في درسه .