شرح
وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف . وقد نقل على طهارته
الإجماع في " الناصريات ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والروض ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " .
وفي " الذخيرة ( 11 ) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له
كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد ، وفي " الروض ( 12 ) " الإجماع
نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين ، وفي " البحار ( 13 ) " الإجماع نقله
جماعة من الأصحاب . وفي " الكفاية ( 14 ) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم
توهم خلاف ذلك .
قلت : نقل في " الخلاف ( 15 ) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس
بقليله وكثيره . وهو غير نص في الطهارة . فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط ( 16 )
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 217 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 .
( 3 ) السرائر : الطهارة / أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة فروع النجاسات ج 1 ص 421 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 474 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 56 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص 13 س 17 .
( 9 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 163 س 4 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 284 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص 149 س 42 .
( 12 ) روض الجنان : الطهارة ص 163 س 4 .
( 13 ) بحار الأنوار : الطهارة / باب نجاسة الدم . . . ج 77 ص 86 .
( 14 ) كفاية الأحكام : الطهارة / الفصل السادس ص 12 س 7 .
( 15 ) بل صرح في الخلاف : ج 1 ص 476 مسألة ( 219 ) حيث قال : دم ما ليس له نفس سائلة
طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم البق والبراغيث والقمل وبه قال أبو حنيفة ، إنتهى .
( 16 ) المبسوط : الطهارة / في تطهير الثياب ج 1 ص 35 - 36 .