شرح
الوجوب في هذا القسم أيضا ، وفيها أيضا عدم وجوب عصب الجرح .
وأطلق في " الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) " عدم وجوب العصب وأن حمله على
الاستحاضة ونظائرها قياس . وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع عليه وزيادة أنه حرج
منفي في الشرع . قال الفاضل ( 4 ) : ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمن الحرج .
وفي " المنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسر
لانتفاء المشقة ، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان . واستشكل الإبدال في
" التحرير ( 7 ) " مطلقا . وفي " كشف الالتباس ( 8 ) " لا يجب كما في بعض ما سلف من
الكتب السالفة .
وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) " أيضا لو تمكن من إبداله بما فيه أقل من درهم
فإشكال أقربه عدم الوجوب . قال الفاضل الهندي ( 10 ) : والوجوب عندي أظهر .
وفي " نهاية الإحكام ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) " لو ترشش عليه من دم غيره فلا عفو .
ونقله الأستاذ ( 13 ) الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه ورده بالإجماع
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحيض مسألة 225 ج 1 ص 252 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض مسألة 225 ج 1 ص 252 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 432 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 23 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 286 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 27 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 286 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 433 .
( 11 ) نهاية الإحكام : أحكام النجاسات ج 1 ص 287 .
( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 25 .
( 13 ) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 65 س 23 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .