شرح
والشهيد في " البيان ( 1 ) والدروس ( 2 ) " والصيمري في " كشف الالتباس ( 3 ) " أنه
يستحب له غسل ثوبه في اليوم مرة . ونسبه في " المدارك ( 4 ) والدلائل " إلى جمع من
الأصحاب وفي " الذخيرة ( 5 ) " إلى المصنف في عدة من كتبه . وفي " الدروس ( 6 ) "
سرى الحكم إلى كل نجاسة لازمة .
وأما مذاهب العامة فقد تقدم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حي وأنه
موافق لنا في الدم . وأما الشافعي فعنده أن النجاسات حكمها واحد يجب إزالة
قليلها وكثيرها إلا ما عفي عنه من دم البق والبراغيث . فإن تفاحش وجب إزالته .
وأبو حنيفة النجس كله يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته . قال :
والدرهم هو البغلي الواسع ، هكذا في " الخلاف ( 7 ) " . وهو قريب من رأي ابن الجنيد ،
لكنه في " التذكرة " نقل عن أبي حنيفة أن النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على
الدرهم منها والمخففة لا تجب إلا أن تتفاحش . واختلف أصحابه في التفاحش :
فالطحاوي : ربع الثوب وبعضهم : ذراع في ذراع وأبو بكر الرازي : شبر في شبر ( 8 ) .
وفي " الخلاف ( 9 ) " عن مالك وداود في النجاسات كلها أن المتفاحش ليس يعفو
عنه . فداود : المتفاحش شبر في شبر ، ومالك : نصف الثوب . وعن أحمد ( 10 ) أنه عفي
عن يسير دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص 41 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 311 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 158 س 4 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 126 .
( 7 ) الخلاف : الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 477 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 .
( 9 ) الخلاف : الصلاة وجوب تطهير البدن . . . مسألة 220 ج 1 ص 477 لم نجد هذا القول عن
داود في الخلاف ولا في كتب العامة التي لدينا .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 .