تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والشهيد في " البيان ( 1 ) والدروس ( 2 ) " والصيمري في " كشف الالتباس ( 3 ) " أنه يستحب له غسل ثوبه في اليوم مرة . ونسبه في " المدارك ( 4 ) والدلائل " إلى جمع من الأصحاب وفي " الذخيرة ( 5 ) " إلى المصنف في عدة من كتبه . وفي " الدروس ( 6 ) " سرى الحكم إلى كل نجاسة لازمة . وأما مذاهب العامة فقد تقدم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حي وأنه موافق لنا في الدم . وأما الشافعي فعنده أن النجاسات حكمها واحد يجب إزالة قليلها وكثيرها إلا ما عفي عنه من دم البق والبراغيث . فإن تفاحش وجب إزالته . وأبو حنيفة النجس كله يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته . قال : والدرهم هو البغلي الواسع ، هكذا في " الخلاف ( 7 ) " . وهو قريب من رأي ابن الجنيد ، لكنه في " التذكرة " نقل عن أبي حنيفة أن النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم منها والمخففة لا تجب إلا أن تتفاحش . واختلف أصحابه في التفاحش : فالطحاوي : ربع الثوب وبعضهم : ذراع في ذراع وأبو بكر الرازي : شبر في شبر ( 8 ) . وفي " الخلاف ( 9 ) " عن مالك وداود في النجاسات كلها أن المتفاحش ليس يعفو عنه . فداود : المتفاحش شبر في شبر ، ومالك : نصف الثوب . وعن أحمد ( 10 ) أنه عفي عن يسير دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص 41 . ( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 . ( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 311 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 158 س 4 . ( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 126 . ( 7 ) الخلاف : الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 477 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 . ( 9 ) الخلاف : الصلاة وجوب تطهير البدن . . . مسألة 220 ج 1 ص 477 لم نجد هذا القول عن داود في الخلاف ولا في كتب العامة التي لدينا . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 .
مفتاح الكرامة — صفحة 121 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي