شرح
والمختلف ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) " اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم
الدم كما صرح به في " التذكرة ( 3 ) " وفي " المنتهى ( 4 ) " اعتبار السيلان في الجروح .
وفي " الروضة ( 5 ) " اعتباره فيهما . وفي " الشرائع ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والذكرى ( 9 ) "
اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك ( 10 )
والمدارك ( 11 ) " .
ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة
فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة ، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في
" المعتبر ( 12 ) والذكرى ( 13 ) وكشف الالتباس ( 14 ) وشرح الفاضل ( 15 ) " وفي " التحرير ( 16 )
والتذكرة ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 476 - 477 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج 1 ص 239 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 73 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 .
( 5 ) الروضة البهية : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 289 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 53 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 20 ج 1 ص 126 .
( 8 ) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 41 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 32 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 308 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 429 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 33 .
( 14 ) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 15 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 432 .
( 16 ) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 25 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 73 .
( 18 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 .