شرح
الضرورة واستحسنه " صاحب المعالم ( 1 ) " واحتمله صاحب " المدارك ( 2 ) " وتأمل
فيه صاحب " الذخيرة ( 3 ) " ورده " صاحب الدلائل " .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والدلائل والكفاية ( 7 )
والذخيرة ( 8 ) " أنه لا يجب تخفيف الدم في محله * وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) وشرح
الفاضل ( 10 ) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح . وظاهر " الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) "
عدم وجوب التخفيف وظاهر " الخلاف ( 13 ) " الإجماع عليه كما يأتي نقل عبارته .
واستشكل في " نهاية الإحكام ( 14 ) " فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقل
من درهم ، لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفيف عدم
* - قد يقال : إن الذي يفهم من كلامهم أن الخروج عن محل الدم إن كان
بحيث لا يحبس لكثرته فيشق حفظ غير المحل عمه العفو وإلا فلا مشقة ولا عفو
إلا أن يقال إن مرادهم بالمشقة مشقة زوال الأصل لا مشقة زوال كل جزء جزء من
الدم . ولعله أظهر في العبارات والأخبار ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 4585 ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 310 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 157 - 158 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 171 .
( 5 ) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص 165 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 310 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص 12 س 22 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 157 س 35 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة ج 1 ص 432 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحيض مسألة 225 ج 1 ص 252 .
( 12 ) المبسوط : الطهارة تطهير الثياب . . . ج 1 ص 35 .
( 13 ) الخلاف : كتاب الحيض مسألة 225 ج 1 ص 252 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 287 .