شرح
ولكن ينزل على ما قلنا .
وفي " المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) " أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتى
يبرأ وهو قوي ، إنتهى . وفي " جامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الشرائع ( 4 ) والمدارك ( 5 )
والدلائل " عدم اعتبار المشقة وأن المدار على البرء ، وفي " الدلائل " أو الأمن من
الدم ، لكن الذي يظهر من كلام الأكثر أن المدار على المشقة والحرج وكلامهم
يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسر الصلاة معه بدون خلو عن الدم ، فيكون
حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة ، لأن منهم من
استند إلى المشقة كما في " السرائر ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) ومنهم من استند إلى الحرج كما في
" الغنية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) " ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مر عن جماعة ، لكن
في " الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) " أن حمله على المستحاضة قياس . وفي " الخلاف ( 12 ) "
الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب .
وقرب في " المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " لزوم الإزالة لو تعدى عن محل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 125 .
( 2 ) الروضة البهية : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 289 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 171 .
( 4 ) فوائد الشرائع : الطهارة ص 23 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 310 .
( 6 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 176 - 177 .
( 7 ) كنهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285 ، وكشف اللثام : الطهارة ج 1
ص 432 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 31 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب و . . . ج 1 ص 257 - 258 .
( 10 ) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج 1 ص 252 .
( 11 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 12 ) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج 1 ص 252 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 286 - 287 .