وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب
والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها
شرح
[ في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه ]
قوله قدس سره : * ( وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه
منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها ) * قال الفاضل :
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير . وزاد ابن إدريس : السيف والسكين . ولعله
أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان : العمامة .
ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها . وحملها الراوندي على عمامة
صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى ( 1 ) . قلت : وكذا في " التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) "
حملها على العمامة الصغيرة . وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا
الأستاذ في شرحه ( 4 ) واحتمله في " المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) " . وفي هذين الكتابين
أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها . وفيه
نظر ظاهر فتأمل .
وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " ونسبه في
" التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " إلى الأصحاب وفي
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة ، في أحكام النجاسات ج 1 ص 433 - 434 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 482 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 486 .
( 4 ) مصابيح الظلام : الصلاة مفتاح 121 ج 2 ص 67 س 20 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 322 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 160 . السطر الأخير .
( 7 ) الإنتصار : الصلاة ، ص 38 .
( 8 ) الخلاف : الصلاة ، في حكم ما لا تتم الصلاة فيه وحده ج 1 مسألة 223 ص 479 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 482 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 322 .