تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها
شرح
[ في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه ] قوله قدس سره : * ( وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها ) * قال الفاضل : كالقلنسوة والسوار والدملج والسير . وزاد ابن إدريس : السيف والسكين . ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان : العمامة . ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها . وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى ( 1 ) . قلت : وكذا في " التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) " حملها على العمامة الصغيرة . وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه ( 4 ) واحتمله في " المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) " . وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها . وفيه نظر ظاهر فتأمل . وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " إلى الأصحاب وفي
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة ، في أحكام النجاسات ج 1 ص 433 - 434 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 482 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 486 . ( 4 ) مصابيح الظلام : الصلاة مفتاح 121 ج 2 ص 67 س 20 . ( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 322 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 160 . السطر الأخير . ( 7 ) الإنتصار : الصلاة ، ص 38 . ( 8 ) الخلاف : الصلاة ، في حكم ما لا تتم الصلاة فيه وحده ج 1 مسألة 223 ص 479 . ( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 482 . ( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 322 .