وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع
مشقة الإزالة
شرح
[ في العفو عن دم القروح والجروح ]
قوله قدس سره : * ( وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن
كثر مع مشقة الإزالة ) * أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في
" الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " إلا أن عباراتهم متفاوتة . ففي " الوسيلة ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) " القروح الدامية والجروح اللازمة عكس
ما هنا . وفي " المقنعة ( 7 ) " اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم . وفي " المراسم ( 8 ) " ودم
القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه . فأما دم القروح خاصة فإنه إذا لم يكن بهذه
الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه يجب إزالته ودم الجراحات التي لا يمكن غسلها
خوفا من انتقاضها وفي " التحرير ( 9 ) " فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالقروح
اللازمة والجروح الدامية إلى آخر ما هنا وفي " الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
هامش
( 1 ) غينة النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 33 .
( 2 ) الخلاف : الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 476 - 477 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوة ج 1 ص 431 .
( 4 ) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285 .
( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 س 16 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) المقنعة : الطهارة باب 12 ص 69 - 70 .
( 8 ) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب . . . ص 55 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 25 .
( 10 ) الخلاف : الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 476 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 32 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 73 .