شرح
وألحق أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في " الوسيلة ( 1 ) " دم الكلب
والخنزير . ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في " كشف الرموز ( 2 ) " واستحسنه في
" التحرير ( 3 ) " وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة .
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف ( 4 ) " أسند الخلاف
إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر ، وفي " التذكرة ( 5 ) " إلى
القطب ولم يذكر الكافر . وفي " كشف الالتباس ( 6 ) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى
القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) "
أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب . وقريب منهما ما في
" المسالك ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير
ولم يعطيا العلة . ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز ( 11 ) " قال : لا نعرف من أين قاله
والقياس لا يجوز . وأنكر ابن إدريس ( 12 ) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه
خلاف مذهب الإمامية .
هامش
( 1 ) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 .
( 2 ) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 111 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 29 .
( 4 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 476 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 .
( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 170 .
( 8 ) الروضة البهية : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 302 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 125 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 429 .
( 11 ) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 111 .
( 12 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 177 .