تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وألحق أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في " الوسيلة ( 1 ) " دم الكلب والخنزير . ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في " كشف الرموز ( 2 ) " واستحسنه في " التحرير ( 3 ) " وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة . واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف ( 4 ) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر ، وفي " التذكرة ( 5 ) " إلى القطب ولم يذكر الكافر . وفي " كشف الالتباس ( 6 ) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب . وقريب منهما ما في " المسالك ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة . ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز ( 11 ) " قال : لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز . وأنكر ابن إدريس ( 12 ) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية .
هامش
( 1 ) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 . ( 2 ) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 111 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 29 . ( 4 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 476 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 72 . ( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 170 . ( 8 ) الروضة البهية : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 302 . ( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 125 . ( 10 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 429 . ( 11 ) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 111 . ( 12 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 177 .