تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " أن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينهما قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي . وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقبل الكوفة ، إنتهى . وقد يجاب بأن وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها . وفي " الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والغنية ( 8 ) " اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرضا ( 9 ) ( عليه السلام ) . ولعله هو والبغلي واحد . وظاهر عبارة " السرائر " المتقدمة تعطي المغايرة ، لكن في " الخلاف ( 10 )
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 177 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ج 1 ص 72 . ( 3 ) الهداية : الطهارة باب المياه ص 15 . ( 4 ) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب . . . ص 69 . ( 5 ) الإنتصار : الطهارة ص 13 . ( 6 ) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 36 . ( 7 ) ليس في عبارة المراسم ذكر إلا من الدرهم الوافي متفرقا من دون إضافة إلى الثلث فراجع المراسم : ص 55 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 31 . ( 9 ) فقه الرضا : باب المياه . . . ص 95 . ( 10 ) ليس في الخلاف ذكر لقوله : وتسميته بالبغلي وإنما هو من العبارة المحكية عن أبي حنيفة فراجع الخلاف : ج 1 ص 477 مسألة 220 .
مفتاح الكرامة — صفحة 108 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي